- قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا مَعَ قَوْلِ الْجُمْهُورِ فِيمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ رَكْعَةٍ أَنَّهُ يُصَلِّي مَعَهُ السَّجْدَتَيْنِ وَالْجُلُوسَ وَلَا يُعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حَيْثُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي التَّشَهُّدِ قَعَدَ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ وَكَبَّرَ وَدَخَلَ فِي صَلَاةِ نَفْسِهِ قَالَ وَإِنْ قَعَدَ مَعَ الْإِمَامِ بِتَكْبِيرٍ سلم إذا فرغ الإمام وقام فكبر لِلظُّهْرِ وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فَسَادُ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَخُصَّ جُمُعَةً مَنْ غَيْرِهَا وَقَدْ قَالَ بِأَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَمَكْحُولٌ وَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحُمَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ خُطْبَةُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَدْرَكَ الصَّلَاةَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَدِّ إِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ طَرِيقٍ فِيهِ نَظَرٌ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ رُكُوعًا فلا يعتد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute