سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ وَإِذَا وَضَعَ (فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) فَقَالَ لَا أُمَّ لَكَ أو ليست تِلْكَ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ وَسَنَذْكُرُ بَعْضَهَا فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ شَافِيَةٌ لِمَنْ سَاعَدَهُ الْفَهْمُ وَالتَّوْفِيقُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ وَاجِبٌ إِلَّا التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ قَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجْهَدْتُ نَفْسِي فَعَلِّمْنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إذا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ وَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute