للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُ وَقَوْلُهُ وَرَّثَ حَفْصَةَ دَارَهَا يُرِيدُ مِنْ حَفْصَةَ دَارَهَا وَمِنْ هَذَا قَوْلُ أَبِي الْحَجْنَاءِ ... أَضْحَتْ جِيَادُ ابْنِ قَعْقَاعٍ مُقَسَّمَةً ... فِي الْأَقْرَبِينَ بِلَا مَنٍّ وَلَا ثَمَنِ ... ... وَرَّثْتَهُمْ فَتَسَلَّوْا عَنْكَ إِذْ وَرِثُوا ... ... وَمَا وَرَثْتُكَ غَيْرَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ... أي ما ورثت منك غير الْهَمُّ وَقَالَتْ زَيْنَبُ الطَّبَرِيَّةُ تَرْثَى أَخَاهَا إِدْرِيسَ ... مَضَى وَوَرِثْنَاهُ دَرِيسَ مُفَاضَةٍ ... وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الْفَتْوَى فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْعُمْرَى وَالسُّكْنَى وَقَالُوا لَا تَنْصَرِفُ إِلَى صَاحِبِهَا أَبَدًا وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ إِذَا قَالَ هُوَ لَكَ سُكْنَى حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ وَإِذَا قَالَ دَارِي هَذِهِ اسْكُنْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا وَأَمَّا قَوْلُ جَابِرٍ فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعَمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ وَلَدًا وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ وَتَرَكَتْ وَلَدَيْنِ أَخَوَيْنِ سِوَى الْمُعْمَرِ أَظُنُّهُ قَالَ فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ يُرْجِعُ الْحَائِطَ إِلَيْنَا وَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمَرِ بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَخَلَ جَابِرٌ فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>