للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْنَى مَا احْتَجَّ بِهِ الْقَوْمُ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُمْ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ كَاتِبُ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ جَارِيَتِي هَذِهِ لَكَ حَيَاتَكَ أَيَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا قَالَ لَا فَقَالَ فَإِنْ قَالَ هِيَ لَكَ عُمْرَى أَيَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا قَالَ لَا حَتَّى يَبُتَّهَا لَهُ إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي لَا يَكُونُ لِلْمُعْطَى فِيهَا شَيْءٌ أَنْ يُعْطِيَهَا لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ لَيْسَ لِلْمُعْطَى فِيهَا مَثْنَوِيَّةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>