للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ وَقَالَ مُعَاذٌ لِأَبِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ أَقْرَأُهُ فِي صَلَاتِي وَعَلَى رَاحِلَتِي وَقَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا فَقَالَ مُعَاذٌ لَكِنِّي أَنَامُ ثُمَّ أَقُومُ فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي قَالَ فَكَأَنَّ مُعَاذًا فُضِّلَ عَلَيْهِ قَالَ - أَبُو عُمَرَ وَقَدْ أَتَيْنَا مِنَ الْقَوْلِ فِي تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ فِي كِتَابِنَا هَذَا فِي بَابِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هَاهُنَا وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ يَأْخُذُ ذَلِكَ كَافَّتُهُمْ عَنْ كَافَّتِهِمْ وَمَا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ إِجْمَاعُ كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ وَسَائِرُ أَبْوَابِ الْعِلْمِ قَلَّ مَا تَجِدُ فِيهِ قَوْلًا لِعِرَاقِيٍّ أَوْ لِشَامِيٍّ إِلَّا وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِهِ قَائِلٌ إِلَّا تَحْرِيمَ الْمُسْكِرِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ فِيمَا عَلِمْتُ وَلَا يَصِحُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَهُوَ الْحَقُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَمْ يُجْمِعْ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَلَى تَحْلِيلِ الْمُسْكِرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ شَارِبَهُ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْهُمْ يَذْهَبُونَ فِي ذَلِكَ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحِجَازِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حدثنا سليم حدثنا قاسم حدثنا أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>