للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ وَقَدْ رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا غَرِيبًا حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرِ بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الريان لا يصح هذا الإسناد عن ملك وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ وَأَبُوهُ يُتَّهَمَانِ بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ وَالْأَسَانِيدِ وَقَدْ ذَكَرَ الْبَزَّارُ عَنْ حَاجِبِ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا يُدْعَى الرَّيَّانَ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ فَإِذَا أُدْخِلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَالرَّيَّانُ فَعْلَانُ مِنَ الرِّيِّ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مُحْتَسِبًا بِهِمَا وَجْهَ اللَّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>