رَأَى ذَلِكَ عَلَيٌّ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا فَقَالَ لَبَّيْكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ تَرَانِي أَنْهَى عَنْهُمَا وَتَفْعَلُهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ ذَلِكَ فَصَارَ سُنَّةً - قَالَ أَبُو عُمَرَ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ (وَالْإِفْرَادُ) كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي مَعْنَى نَهْيِ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِمَا فِيهِ بَيَانٌ لِمَنْ فَهِمَ وَلَمْ يَكُنْ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ فِي شَيْءٍ مِنْ حَجِّ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّمَا كَانُوا عَلَى الْإِفْرَادِ وَكَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ لَا خِلَافَ بَيْنِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالسِّيَرِ فِي ذَلِكَ وَالْإِفْرَادُ أَفْضَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مُفْرِدًا فَلِذَلِكَ قُلْتُ إِنَّهُ أَفْضَلُ لِأَنَّ آثَارَهُ أَصَحُّ عَنْهُ فِي إِفْرَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّ الْإِفْرَادَ أَكْثَرُ عَمَلًا ثُمَّ الْعُمْرَةَ عَمَلٌ آخَرٌ وَذَلِكَ كُلُّهُ طَاعَةٌ وَالْأَكْثَرُ مِنْهَا أَفْضَلُ وَأَمَّا قَوْلِ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِهَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute