للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يَحِلَّ مِنْ حَجِّهِ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَالْآخِذُ بِذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَالتَّارِكُ وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ حَاتِمٍ قَالَ فَلَمْ يَحِلُّوا (قَالَتْ) فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي وَقَدْ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ فَقُلْتُ حُرِمْتُ الْعُمْرَةَ لَسْتُ أُصَلِّي قَالَ إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي عَلَى حَجِّكِ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَقَوْلِهِ فَكُونِي عَلَى حَجِّكِ وَقَوْلِهَا فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهَا فِي رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ أَيْضًا خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مُعْتَمِرَةً وَلَا مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ كَمَا زَعَمَ عُرْوَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَكَيْفَ يَأْمُرُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَفْضِ عُمْرَةٍ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ بِحَجَّةٍ لَا بِعُمْرَةٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَدِ اجْتَمَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>