للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَحَارِمِ جُمْلَةً وَمَا يَحِلُّ لِذِي الْمَحْرَمِ أَنْ يَرَاهُ مِنْ ذَاتِ مَحَارِمِهِ وَمَا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ لِلْعَبِيدِ الذُّكُورِ وَالْإِمَاءِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ بِأُمِّ سَلَمَةَ بَعِيرَهَا فَسَأَلَتْهُ كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ فَقَالَ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَتْ فَهِيَ عِنْدَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَأَعْطِهَا فُلَانًا قَالَ عَلَيٌّ قَدْ سَمَّاهُ سُفْيَانُ فَذَهَبَ مِنْ كِتَابِي وَأَلْقَتِ الْحِجَابَ وَقَالَتْ عَلَيْكَ السَّلَامُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مَكَاتِبُ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ) وَفِيهِ أَنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَفُقَهَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَمَعْنَى لَبَنِ الْفَحْلِ تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ مِثَالُ ذَلِكَ المرأة ترضع الطفل فَيَكُونُ ابْنُهَا ابْنَ رَضَاعَةٍ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَيَكُونُ كُلُّ وَلَدٍ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ إِخْوَتَهُ وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَبِهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَالَ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ رَضَاعُهُمْ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ مِنَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ هُمْ كُلُّهُمْ إِخْوَةُ رَضَاعٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>