ابن أَبِي قُعَيْسٍ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَقَالَ لِي إِنِّي عَمُّكِ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي (بِلَبَنِ أَخِي) قَالَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَقَ هُوَ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ وَمِمَّنْ قَالَ لَبَنُ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ وَالرَّضَاعُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ كَهُوَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ شِهَابٍ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى غُلَامًا هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ فَقَالَ لَا اللِّقَاحُ وَاحِدٌ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَرِّمُ لَبَنَ الْفَحْلِ وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ (بْنُ أَنَسٍ) وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمْ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَحُجَّتُهُمْ مَا قَدَّمْنَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ أَبِي الْقُعَيْسِ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابِهِ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهَا) وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَمْرِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَنَزَلَ بِرِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي أَزْوَاجِهِمْ مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ فَاسْتُفْتُوا فِي ذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute