للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُنْكِرَانِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ حَدِيثُ أَبِي الْقُعَيْسِ مُضْطَرِبٌ يَقُولُ فِيهِ الزُّهْرِيُّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ وَهُوَ الْمُسْتَأْذِنُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو إِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ كَانَ ذَلِكَ وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ وَهَذَا اضْطِرَابٌ قِيلَ لَهُ هَذَا اضْطِرَابٌ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْقَوْلِ بِالْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَقْصُودَ بِالْحَدِيثِ وَالْمُرَادَ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْأَثَرِ وَهُوَ أَنَّ الْمُسْتَأْذِنَ مَنْ كَانَ مِنْهُمَا فَزَوْجَةُ أَخِيهِ الْمُرْضِعَةُ لِعَائِشَةَ وَصَيَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ عَمًّا لَهَا وَسَوَاءٌ سُمِّيَ أَوْ لَمْ يُسَمَّ وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ أَفْلَحُ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ وَابْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ لِأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ أَبُو الْقُعَيْسِ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ وَعِرَاكِ (بن ملك) مَا يَتَدَافَعُ وَأَمَّا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ فَأَظُنُّهُ وَهْمًا وَابْنُ شِهَابٍ فِيمَا نَقَلَ مِنْ ذَلِكَ لَا يُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ فِي حِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ فَلَا حُجَّةَ فِيمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>