للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَضَعَاتٍ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَأَرْضِعِيهِ لَمْ يَقُلْ خَمْسًا وَلَا عَشْرًا وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ (أَرْضِعِيهِ) لَمْ يَقُلْ خَمْسًا وَلَا عَشْرًا) وَلَيْسَ مَنْ أَجْمَلَ كَمَنْ أَوْضَحَ وَفَصَّلَ مَعَ حِفْظِ مَالِكٍ وَيُونُسَ وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَفْتَتْ بِذَلِكَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِيهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ وَالصَّوَابُ فِيهِ مَا قَالَهُ مَالِكٌ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ أَقَلُّ مِنْ سَبْعِ رَضَعَاتٍ (وَالصَّحِيحُ عَنْهَا خَمْسُ رَضَعَاتٍ إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا يُصَحِّحُونَ عَنْ عَائِشَةَ فِي مَذْهَبِهَا الْعَشْرَ رَضَعَاتٍ لِأَنَّهُ تُرِكَ لِحَدِيثِهَا الْمَرْفُوعِ فِي الْخَمْسِ رَضَعَاتٍ) وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عائشة أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ قَالَ سَالِمٌ فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَلِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهَا تَرَكَتْ حَدِيثَهَا حَيْثُ قَالَتْ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>