للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ مَا بَطَّأَكَ عَنِّي أَكَرِهْتَ إِمْرَتِي فَقَالَ عَلِيٌّ مَا كَرِهْتُ إِمَارَتَكَ وَلَكِنِّي آلَيْتُ أَنْ لَا أَرْتَدِيَ رِدَائِي إِلَّا إِلَى صَلَاةٍ حَتَّى أَجْمَعَ الْمُصْحَفَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ كَتَبَهُ عَلَى تَنْزِيلِهِ وَلَوْ أُصِيبَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَوُجِدَ فِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ - قَالَ أَبُو عُمَرَ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ أَصَحُّ التَّابِعِينَ مَرَاسِلَ وَأَنَّهُ كَانَ لَا يَرْوِي وَلَا يَأْخُذُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ وَأَنَّ مَرَاسِلَهُ صِحَاحٌ كُلُّهَا لَيْسَ كَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ) وَلِجَمْعِ الْمَصَاحِفِ مَوْضِعٌ مِنَ الْقَوْلِ غَيْرُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَحْنُ نَذْكُرُ جَمِيعَ مَا انْتَهَى إِلَيْنَا من القراآت عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ لِمَا فِي حَدِيثِنَا الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ غَيْرَ مَا أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ ذِكْرَ حُرُوفِ سُورَةِ الْفُرْقَانِ لِيَقِفَ النَّاظِرُ فِي كِتَابِي هَذَا عَلَى مَا فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ مِنَ الْحُرُوفِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلِيَكُونَ أَتَمَّ وَأَوْعَبَ

<<  <  ج: ص:  >  >>