وَالتَّثْقِيلُ فَقَرَأَ يَذَّكَّرَ مُثَقَّلَةً مُشَدَّدَةً مَفْتُوحَةَ الْكَافِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ أَبُو جَعْفَرٍ وَشَيْبَةُ وَنَافِعٌ وَالزُّهْرِيُّ وَأَهْلُ مَكَّةَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَصْحَابُهُ وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ الْحَسَنُ وَأَبُو رَجَاءٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَعِيسَى وَسَلَّامٌ وَيَعْقُوبُ وَأَهْلُ الشَّامِ ابْنُ عَامِرٍ وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ وَعَاصِمٌ وَالْكِسَائِيُّ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَقَرَأَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ وَقَرَأَ يَذْكُرَ مُخَفَّفَةً عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْهُ وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى رَوَاهَا الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ وَنَاجِيَةُ بْنُ كَعْبٍ عَنْهُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَيَحْيَى وَالْأَعْمَشُ وَطَلْحَةُ وَعِيسَى وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ وَابْنُ إِدْرِيسَ ونعيم بن ميسرة وفي قوله لم يقتروا ثلاث قرآت مِنْهَا فِي الثُّلَاثِيِّ قِرَاءَتَانِ مِنْ قَتَرَ يَقْتِرُ وَيَقْتُرُ فَقَرَأَ يَقْتِرُوا بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ التَّاءِ مِنْ قَتَرَ يَقْتِرُ مُجَاهِدٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَالزُّهْرِيُّ وَأَبُو عُمَرَ وَعِيسَى وَسَلَّامٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَعَبَدُ اللَّهَ بْنُ يَزِيدَ وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ (وَقَرَأَ) يَقْتُرُوا بِضَمِّ التَّاءِ مِنْ قَتَرَ أَيْضًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي رِوَايَةِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute