للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ لَا حَدَّ عَلَى عَبْدٍ وَلَا ذِمِّيٍّ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ يحتمل التأويل ورى عَنْهُ أَيْضًا أَنْ لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِحُرٍّ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ حُرٌّ فَيُحْصِنُهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا شَطْرُ الْجَلْدِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ قَالَ جَلْدٌ غَيْرُ حَدٍّ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا مَذْهَبُ كُلِّ مَنْ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ حَدًّا حَتَّى تُنْكَحَ أَنَّهَا تُؤَدَّبُ وَتُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ إِذَا زَنَتْ وَتَأَوَّلُوا حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَمِمَّنْ قَرَأَ بِفَتْحِ الْأَلِفِ وَالصَّادِ أَحْصَنَّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَشَيْبَةُ بْنُ نَصَّاحٍ وَمُسْلِمُ بْنُ جُنْدُبٍ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ والشعبي وزر بن حبيش والأسود ابن يَزِيدَ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَيَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ وَالْأَعْمَشُ وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ وَعِيسَى الْكُوفِيُّ وَطَلْحَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبَانُ بْنُ ثَعْلَبٍ وَعَاصِمٌ الْحَجْدَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَابْنُ إِدْرِيسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>