للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ يَسْأَلُكَ مَتَى تُبَاعُ الثَّمَرَةُ قَالَ إِذَا بَدَا صَلَاحُهَا فَأَتَيْتُ سُلَيْمَانَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ائْتِهِ فَاسْأَلْهُ مَتَى يَتَبَيَّنُ صَلَاحُهَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ قَالَ سُلَيْمَانُ مَتَى يَتَبَيَّنُ صَلَاحُهَا قَالَ إِذَا سَنْبَلَ الزَّرْعُ وَاحْمَرَّ الزَّهْرُ قَالَ أَبُو عُمَرَ وَسُلَيْمَانُ فَقِيهٌ عَالِمٌ وَرِعٌ نَبِيلٌ كَانَتْ لَهُ جَلَالَةٌ وَقَدْرٌ بِالْمَدِينَةِ ذَكَرَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ غَيْرُ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَةٍ وَقَالَ غَيْرُهُ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ قَالَ وَأَخْبَرَنِي مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَةٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً وسئل يحيى ين مَعِينٍ عَنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرحمان عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَقَالَ يُقَالُ أبو عبد الرحمان هَذَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ قَالَ غَيْرُهُ إِنَّهُ طَاوُسٌ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>