وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَأَنَسٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ وَحَسْبُكَ بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ تَرْكُ الرَّفْعِ مِمَّنْ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ فِيهِ إِلَّا ابْنِ مَسْعُودٍ وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَيْمُونِ الْبَجَلِيُّ بِدِمَشْقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ العلا بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنُؤَدَّبُ عَلَيْهَا بِالْمَدِينَةِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ سَالِمٌ قَدْ حَفِظَ عَنِ أبِيهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا مَرَّةً فِي أَوَّلِ شَيْءٍ فَهُوَ حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي أَلْفَاظِهِ وَقَدْ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلَّلَهُ وَرَمَى بِهِ وَقَالَ وَكِيعٌ يَقُولُ فِيهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ وَمَرَّةً يَقُولُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَإِنَّمَا يَقُولُهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ لِأَنَّ ابْنَ إِدْرِيسَ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ قَالَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ وَلَفْظُهُ غَيْرُ لَفْظِ وَكِيعٍ وَضَعَّفَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ ذَكَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ أبِيهِ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ قَاسِمٍ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَذَكَرَهُ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ انْفَرَدَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute