للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا الْخَضِرُ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ حَضَرْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ غَرِيبٌ رَأَيْتُكَ تَرْفَعُ يَدَيْكَ إِذَا أَرَدْتَ الرُّكُوعَ وَنَحْنُ عِنْدَنَا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ أَفَتَرَاهُ يُنْقِصُ مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ نَفْعَلْ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَمَّا نَحْنُ فَنَفْعَلُهُ وَهُوَ الْأَكْثَرُ عِنْدَنَا وَأَثْبَتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ لَهُ بِكُلِّ إِشَارَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ بِكُلِّ أُصْبُعٍ حَسَنَةٌ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَذْهَبُ لِرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقِيَامِ مِنَ اثْنَتَيْنِ أَيْضًا قَالَ لَا أَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ سَالِمٍ عَنِ أبِيهِ وَلَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي أَلْفَاظِهِ حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ خِلَافُ حَدِيثِ عمرو بن مرة قال الأثرم وسمعته غيره مر يَسْأَلُ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ وَمَنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى مَنْ لَا يَرْفَعُ حَصَبَهُ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَاقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَصَبَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>