للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمِ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ اسْتَمْتَعَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا جَابِرٌ وَنَسِيتُ اسْمَهَا فَحَمَلَتِ الْمَرْأَةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ لَهُ نَعَمْ قَالَ مَنْ أُشْهِدَ قَالَ عَطَاءٌ فَلَا أَدْرِي قَالَتْ أُمِّي وَابْنُهَا أَوْ أَخَاهَا وَابْنُهَا قَالَ فَهَلَّا غَيْرُهُمَا فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ رَحِمَ بِهَا أَمَّةَ مُحَمَّدٍ وَلَوْلَا نَهْيُهُ عَنْهَا مَا احتاج إلى الزنى إِلَّا شَقِيٌّ قَالَ عَطَاءٌ فَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ عَلَى كَذَا وَكَذَا لَيْسَ بِتَشَاوُرٍ فَإِنْ بَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَرَاضَيَا بَعْدَ الْأَجَلِ وَأَنْ يَتَفَرَّقَا فَنِعْمَ وَلَيْسَ بِنِكَاحٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَسَأَلْتُ عَطَاءً أَيَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ جَمِيعًا وَهَلِ الِاسْتِمْتَاعُ إِحْصَانٌ وَهَلْ يَحِلُّ اسْتِمْتَاعُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا الَّذِي مَضَى قَالَ مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَمَا رَاجَعْتُ فِيهِ أَصْحَابِي وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ كَانَتْ بِمَكَّةَ امْرَأَةٌ عِرَاقِيَّةٌ تَتَنَسَّكُ جَمِيلَةٌ لَهَا ابْنٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَيَّةَ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُكْثِرُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>