وَلَا نِكَاحَ قُلْتُ فَمَا هِيَ قَالَ هِيَ الْمُتْعَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ قُلْتُ هَلْ لَهَا من عدة قال نعم عدتها حيضة قُلْتُ يَتَوَارَثَانِ قَالَ لَا وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْمُتْعَةَ نِكَاحٌ لَا إِشْهَادَ فِيهِ وَلَا وَلِيَّ وَأَنَّهُ نِكَاحٌ إِلَى أَجَلٍ تَقَعُ فِيهِ الْفُرْقَةُ بِلَا طَلَاقٍ وَلَا مِيرَاثٍ بَيْنَهُمَا وَهَذَا لَيْسَ حُكْمُ الزَّوْجَاتِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قاسم بن عبد الرحمان قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ أَخْبَرَنَا الحرث بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ قَالَتْ فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زَوَّجَهُ اللَّهُ أَوْ مَا مَلَكَّهُ فَقَدْ عَدَا وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عن القاسم بن! إِنِّي لَأَرَى تَحْرِيمُهَا فِي الْقُرْآنِ قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ قَالَ فَقَرَأَ عَلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ ما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute