للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ وَلَا يُعَرَجُ عَلَى مِثْلِهِ مَعَ مَا عَارَضَهُ مِنَ الْأَسَانِيدِ الصِّحَاحِ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ قَاسِمَ بْنَ أَصْبَغَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَبِهِ عَنْ مُسَدَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ وَبِهِ عَنْ مُسَدَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَلُحُومَ الْوَحْشِ وَنَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَفِي إِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِ الْخَيْلِ وَإِبَاحَتِهِ لِذَلِكَ يَوْمَ خَيْبَرَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ يَوْمَئِذٍ عِبَادَةٌ لِغَيْرِ عِلَّةٍ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ الْخَيْلَ أَرْفَعُ مِنَ الْحَمِيرِ وَأَنَّ الْخَوْفَ عَلَى الْخَيْلِ وَعَلَى فَنَائِهَا فَوْقَ الْخَوْفِ عَلَى الْحَمِيرِ وَأَنَّ الْحَاجَةَ فِي الْغَزْوِ وَغَيْرِهِ إِلَى الْخَيْلِ أَعْظَمُ من

<<  <  ج: ص:  >  >>