للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي كَرَاهِيَةِ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ إِذَا كَانَ سَامِعُهُ فِي صَلَاةِ نَافِلَةٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ فَإِنَّهُمْ شَبَّهُوهُ بِرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِهِمَا وَذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْمُصَلِّي وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي قَالُوا فَكَذَلِكَ الْأَذَانُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُوِيدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ضِمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ أَبُو قَنَانٍ لِامْرَأَتِهِ وَكَانَ مِنَ الْعُبَّادِ إِذَا مِتُّ فَتَزَوَّجِي فُلَانًا فَتَزَوَّجَتْهُ فَكَانَتْ تَقُولُ لَهُ قُمْ فَصْلِ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ أَخَاكَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَكَانَتْ تُؤْذِيهِ بِذَلِكَ فَأُتِيَتْ فِي مَنَامِهَا فَقِيلَ لَهَا إِنَّ زَوْجَكِ هَذَا أَرْفَعُ مِنْ أَبِي قَنَانٍ بِدَرَجَةٍ قَالَتْ وَكَيْفَ وَأَبُو قَنَانٍ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَقِيلَ لَهَا إِنَّ هَذَا يَقُولُ كَمَا يقول المؤذن

<<  <  ج: ص:  >  >>