للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ وَقَالَ الْبُوَيْطِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ إِنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ فِيمَا أَسَرَّ فيه الإمام بأم القرآن وسورة في الأوليين وَبِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ لَا يَقْرَأُ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ الْبُوَيْطِيُّ وَكَذَلِكَ يَقُولُ اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَرَوَى الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيمَا أَسَرَّ وَفِيمَا جَهَرَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ يُقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا أَسَرَّ وَفِيمَا جَهَرَ وَقَالَ فَإِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ وَإِذَا سَكَتَ فَاقْرَأْ يَعْنِي فِي سَكَتَاتِهِ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَى الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ سَكَتَاتٌ حِينَ يُكَبِّرُ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَحِينَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ حَفِظْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ فِي صَلَاتِهِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>