للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ وَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ مَذْمُومُ الْمَذْهَبِ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائشة عن عبد الله بن شداد ابن الْهَادِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي حنيفة وهو سيء الْحِفْظِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَقَدْ خَالَفَهُ الْحُفَّاظُ فِيهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرٌ فَرَوَوْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ مُرْسَلًا وَهُوَ الصَّحِيحُ فِيهِ الْإِرْسَالُ وَلَيْسَ مِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَدْخَلَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ وَبَيْنَ جَابِرٍ أَبَا الْوَلِيدِ هَذَا وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ وَحَدِيثُهُ هَذَا لَا يَصِحُّ فَإِنْ قِيلَ قَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله عبن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ رَكْعَةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَا تُصَلَّى إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ أَحَدٌ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ وَانْفَرَدَ يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ بِرَفْعِهِ عَنْ مَالِكٍ وَلَمْ يُتَابَعْ على ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>