بَدْرٍ خَمْسَةُ رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَامِرُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَذُو الشِّمَالَيْنِ وَابْنُ بَيْضَاءَ وَمِهْجَعٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ أَبُو عُمَرَ إِنَّمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ لِأَنَّ الْحَلِيفَ وَالْمَوْلَى يُعَدُّ مِنَ الْقَوْمِ فَمِهْجَعٌ مَوْلَى عُمَرَ وَذُو الشِّمَالَيْنِ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ قَالَ ابن إسحق ذُو الشِّمَالَيْنِ هُوَ عُمَيْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ غَبْشَانَ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَفْضَى بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ مِنْ (*) خُزَاعَةَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ قَالَ أَبُو عُمَرَ فَذُو الْيَدَيْنِ غَيْرُ ذِي الشِّمَالَيْنِ الْمَقْتُولِ بِبَدْرٍ بِدَلِيلِ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ مِنْ حُضُورِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِذَلِكَ الْكَلَامِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ كَذَلِكَ قَالَ يَحْيَى ابن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِذَلِكَ وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَجُلٌ طَوِيلُ الْيَدَيْنِ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةً يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ذُو الْيَدَيْنِ وَذُو الشِّمَالَيْنِ وَلَكِنَّ الْمَقْتُولَ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ الَّذِي تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَهَا فَسَلَّمَ مِنِ اثْنَتَيْنِ وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْحِذْقِ وَالْفَهْمِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ سَمِعْتُ مُسَدَّدًا يَقُولُ الَّذِي قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ إِنَّمَا هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ ابْنُ عَبْدِ عَمْرٍو حَلِيفٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute