للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّتِي بَقِيَتْ فَفَزِعَ النَّاسُ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ أَحْسَنْتُمْ هَكَذَا قَالَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ لَمْ يَخْتَلِفْ رُوَاةُ الموطأ عنه في ذلك وهو وهم غلط مِنْهُ وَلَمْ يُتَابِعْهُ أَحَدٌ مِنْ رُوَاةِ ابْنِ شِهَابٍ وَلَا غَيْرِهِمْ عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ وَزَادَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي ذَلِكَ أَيْضًا شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِيمَا عَلِمْتُ فِي إسناد هذا الحديث عن أبيه المغيرة غَيْرُ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَسَائِرُ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ يَقُولُونَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ لَا يَقُولُونَ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ كَمَا قَالَ يَحْيَى وَلَمْ يُتَابِعْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَتَبْتُ هَذَا وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى وَهِمَ فِي قَوْلِهِ عَنْ أَبِيهِ حَتَّى وَجَدْتُهُ لعبد الرحمان بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ كَمَا قَالَ يَحْيَى ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>