للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقْتًا ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عن أبي لهيعة وعمرو بن الحارث والليث بْنِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَلَوِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ يُخْبِرُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِفَتْحٍ مِنَ الشَّامِ وَعَلَيَّ خُفَّانِ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ قَالَ كَمْ لَكَ مُنْذُ لَمْ تَنْزِعْهُمَا قَالَ فَقُلْتُ لَبِسْتُهُمَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْيَوْمُ الْجُمْعَةُ ثَمَانٍ قَالَ أَصَبْتَ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا عبدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَدْ طَلَبْنَا ذَلِكَ فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يُوَقِّتُ لهما وقتا هـ وقال ابن وهب وحدثنا عبد الرحمان بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَا أَعْلَمُ لِلْمُقِيمِ أَجَلًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ لَيْسَ لِمَسْحِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَنَا وَقْتٌ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ بِلَادِنَا فِي ذَلِكَ وَقْتٌ قَالَ مَالِكٌ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَنْزِعْهُمَا قَالَ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ وهذا رأيي الذي آخذ به هـ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ امْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَا لَمْ تَخْلَعْهُمَا لَا توقت

<<  <  ج: ص:  >  >>