للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ إِذَا نَوَى إِقَامَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ يَوْمًا أَتَمَّ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ قَصَرَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَقَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ هِنْدٍ عَنْهُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِنْ نَوَى إِقَامَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَتَمَّ وَإِنْ نَوَى أَقَلَّ قَصَرَ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَوْلٌ ثَالِثٌ إِذَا أَقَامَ ثَلَاثًا أَتَمَّ وَعَنِ السَّلَفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقَاوِيلُ مُتَبَايِنَةٌ مِنْهَا إِذَا أَزْمَعَ الْمُسَافِرُ عَلَى مُقَامِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَافِعٌ وَهُوَ آخِرُ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ وَقَوْلِهِ وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تسعى عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ أَقَامَ عَشْرَ لَيَالٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَالطُّرُقُ عَنْهُمَا فِي ذَلِكَ ضَعِيفَةٌ وَبِذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ مَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ الْمُسَافِرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَبَدًا حَتَّى يَدْخُلَ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ

<<  <  ج: ص:  >  >>