للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ فَقَالَ مَالِكٌ إِذَا أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً صَلَّى صَلَاةَ الْمُقِيمِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَقَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَصْحَابُهُمْ يُصَلِّي صَلَاةَ مُقِيمٍ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَمَكْحُولٍ وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرِ بن راشد وبه قال أحمد وإسحق وَأَبُو ثَوْرٍ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي مُسَافِرٍ صَلَّى بِمُقِيمِينَ فَقَالَ مَالِكٌ إِذَا سَلَّمَ الْمُسَافِرُ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُقَدِّمُوا رَجُلًا يُتِمُّ بِهِمْ وَفِي ذَلِكَ سِعَةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ يُصَلُّونَ فُرَادَى وَلَا يُقَدِّمُونَ أَحَدًا وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لِأَهْلِ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَأْمُرْ أَنْ يُتِمَّ أَحَدُهُمْ بِهِمْ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الْمُسَافِرِ يَؤُمُّ قَوْمًا فِيهِمْ مُسَافِرُونَ وَمُقِيمُونَ فَيُحْدِثُ بَعْدَ رَكْعَةٍ فَيُقَدِّمُ مُقِيمًا فَقَالَ مَالِكٌ يُصَلِّي الْمُقِيمُ تَمَامَ صَلَاةِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُشِيرُ إِلَى مَنْ خَلْفَهُ بِالْجُلُوسِ ثُمَّ يَقُومُ وَحْدَهُ فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْعُدُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمُسَافِرِينَ وَيَقُومُ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمُقِيمِينَ فَيُتِمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>