للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أُمِّ عَوْنٍ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ أَوْصَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ نُغَسِّلَهَا أَنَا وَعَلِيٌّ فَغَسَّلْتُهَا أَنَا وَعَلِيٌّ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذَا الْخَبَرَ فَلَمْ يُقِمْ إِسْنَادَهُ وَهُوَ خَبَرٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ السِّيَرِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْقَوْمِ فَالْمَرْأَةُ يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا وَالرَّجُلُ امْرَأَتُهُ قَالَ سُفْيَانُ وَنَحْنُ نَقُولُ لَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِأَنَّهُ لَوْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا حِينَ (*) مَاتَتْ وَيَقُولُ تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدُوا امْرَأَةً مُسْلِمَةً وَلَا يَهُودِيَّةً وَلَا نَصْرَانِيَّةً غَسَّلَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَحَقُّ النَّاسِ بِغُسْلِ الْمَرْأَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَيُحْتَمَلُ هَذَا مِنَ الرِّجَالِ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَالنِّسَاءُ أَيْضًا جَائِزٌ كُلُّ ذَلِكَ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَأَمَّا غُسْلُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ وَهُوَ أَوْلَى مَا عُمِلَ بِهِ وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَسْمَاءَ أَنْ تُغَسِّلَهُ وَكَانَتْ صَائِمَةً فَعَزَمَ عَلَيْهَا لَتُفْطِرِنَّ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ قَالَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي وَأُقْسِمُ عَلَيْكِ لَتُفْطِرِنَّ لِيَكُونَ أَقْوَى لَكِ وَلْتَغْسِلِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابني

<<  <  ج: ص:  >  >>