قَالَ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ كَذَا قَالَ ابْنُ الشَّمَرْذَلِ بِالذَّالِ وَإِنَّمَا هُوَ الشَّمَرْدَلِ وَهُوَ الرَّجُلُ الطَّوِيلُ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حدثنا بكر بن عبد الرحمان قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنِ ابْنِ أبي ليلى عن حميضة بن الشمرذل عن قيس بن الحرث الأسدي أنه أسلم وتحته ثاني نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا قَالَ أَبُو عُمَرَ الْأَحَادِيثُ الْمَرْوِيَّةُ فِي هَذَا الْبَابِ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ وَلَيْسَتْ أَسَانِيدُهَا بِالْقَوِيَّةِ وَلَكِنَّهَا لَمْ يُرْوَ شَيْءٌ يُخَالِفُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأُصُولُ تُعَضِّدُهَا وَالْقَوْلُ بِهَا وَالْمَصِيرُ إِلَيْهَا أَوْلَى وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذلك قفال مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ كِتَابِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ كِتَابِيٍّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَوْ خَمْسُ نِسْوَةٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ اخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَلَا يُبَالِي كُنَّ الْأَوَائِلَ أَوِ الْأَوَاخِرَ عَلَى مَا رُوِيَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ اخْتَارَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ إِلَّا أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ رُوِيَ عَنْهُ فِي الْأُخْتَيْنِ أَنَّ الْأُولَى امْرَأَتُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute