للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا فَقَالَ إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الَّذِي يَمْشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ وَإِنَّهُمَا لَيَعْلَمَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا أَعْلَمُ وَلَكِنَّهُمَا سَهْلَانِ يُسَهِّلَانِ عَلَى النَّاسِ وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ فِيهِ لِينٌ مِنْ حَدِيثِ الشَّامِيِّينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبْزَى عَنْ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ وَفِيهِ وَقَالَ لِي عَلِيٌّ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ جِنَازَةً فَقَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَاجْعَلْهَا نُصْبَ عَيْنَيْكَ فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ وَتَذْكِرَةٌ وَعِبْرَةٌ وَذَلِكَ تَمَامُ الْحَدِيثِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصباح الزَّعْفَرَانِيُّ وَسَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرَيْرٍ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَدِّمُ النَّاسَ أَمَامَ جِنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>