للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امْشُوا خَلْفَ الْجِنَازَةِ فَهَذَا مَا جَاءَ مِنَ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَمَّا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَمْشُونَ خَلْفَهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قُلْتُ كَيْفَ الْمَشْيُ فِي الْجِنَازَةِ فَقَالَ أَمَا تَرَانِي أَمْشِي خَلْفَهَا وَهَذَا عِنْدِي لَا يَثْبُتُ عَنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ الْمَشْيُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ مِنْ خَطَأِ السُّنَّةِ أَذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِلرِّجَالِ وَكَرِهَ أَنْ يَتَقَدَّمَ النِّسَاءُ أَمَامَ النَّعْشِ وَأَمَامَ الرِّجَالِ وَقَالَ الْأَثْرَمُ ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَدِيثَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ مَشَى خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَمَامَهَا وَقَالَ إِنَّهُمَا لَيَعْلَمَانِ أَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ فَتَكَلَّمَ فِي إِسْنَادِهِ وَقَالَ ذَلِكَ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ خِرَاشٍ قُلْتُ لَهُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ زَائِدَةُ بْنُ خِرَاشٍ هَذَا هُوَ كُوفِيٌّ مِنَ الْمَشَايِخِ الَّذِينَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ وَلَيْسَ الْحَدِيثُ الَّذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>