للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ تَقْصِيرٌ وَلَا حِلَاقٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّ الْحِلَاقَ نُسُكٌ وَالْآخَرِ لَيْسَ الْحِلَاقُ مِنْ نُسُكٍ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا فِي وُجُوبِ الْهَدْيِ عَلَى الْمُحْصَرِ فَقَالَ مَالِكٌ لَا هَدْيَ عَلَى الْمُحْصَرِ بِعَدُوٍّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَشْهَبَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ هَلْ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ مُحْصَرِينِ أَوْ مُتَمَتِّعِينَ أَمْ لَا فَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَدْيِ لَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَلَا الْبَقَرَةُ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ قَالَ وَلَا يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَلَا فِي الضَّحَايَا قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِلَّا رِوَايَةٌ شَذَّتْ عِنْدَ أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ الِاشْتِرَاكُ فِي الضَّحَايَا إِلَّا عَلَى مَا نَصِفُهُ عَنْهُ ههنا وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ فَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ

<<  <  ج: ص:  >  >>