للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَوَاهُ مَالِكٌ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ وَلِمَ يَتَأَوَّلُوا فِيهِ الْمَطَرَ وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ فَقَالَ فِيهِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا إِلَى تَبُوكَ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي جَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَأَمَّا فِي الْحَضَرِ فَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ عَلَى حَالٍ أَلْبَتَّةَ إِلَّا طَائِفَةٌ شَذَّتْ سَنُورِدُ مَا إِلَيْهِ ذَهَبَتْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَرُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَاخْتَلَفُوا فِي عُذْرِ الْمَرَضِ وَالْمَطَرِ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ جَائِزٌ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ لَيْلَةَ الْمَطَرِ (قَالَ) وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي حَالِ الْمَطَرِ قَالَ وَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَطَرٌ إِذَا كَانَ طِينًا وَظُلْمَةً هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ فِي الْحَضَرِ وَمَا يَنْتَابُ مِنْهَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الْبَعِيدَةِ الَّتِي فِي سُلُوكِهَا مَشَقَّةٌ وَقَالَ مَرَّةً يَنْصَرِفُونَ مَعَ مَغِيبِ الشَّفَقِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُؤَذِّنَ لَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>