وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ يُصَلِّيَانِ مَعَهُمْ يَعْنِي الْأُمَرَاءَ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمان عَنْ أَبِيهِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ مَطِيرٌ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ قَالَ وَكَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَمْكُثُ هُنَيْئَةً ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ أَيُجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ قَالَ نَعَمْ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ قُلْتُ لَهُ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ قَالَ لَا إِلَّا قَبْلُ كَمَا صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ الْأَثْرَمُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْمَطَرِ قَالَ مَا سَمِعْتُ قُلْتُ لَهُ فَالْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَسُنَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ عِنْدَكَ مَغِيبُ الشَّفَقِ قَالَ نَعَمْ وَفِي السَّفَرِ يُؤَخَّرُ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ وَقَالَ (الشَّافِعِيُّ) يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ قَائِمًا دَائِمًا وَلَا يُجْمَعُ فِي غَيْرِ حَالِ الْمَطَرِ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَالطَّبَرِيُّ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute