وَقَالَ أَشْهَبُ مِنْ رَأْيِهِ لَا بَأْسَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلَ وَهَذَا يَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ فِي الْجَمْعِ فِي تَأْخِيرِ الْأُولَى وَتَقْدِيمِ الثَّانِيَةِ وَقَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَسْأَلُ مَا وَجْهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِئَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ إِنْ قَدَّمَ (رَجُلٌ) أَوْ أَخَّرَ نَحْوَ هَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ هَذِهِ عِنْدِي رُخْصَةٌ لِلْمَرِيضِ وَالْمُرْضِعِ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ صَلَّى الْأُولَى فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَصَلَّى الثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَكَانَتْ رُخْصَةً فِي التَّأْخِيرِ بِغَيْرِ عُذْرٍ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ لِلسَّعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute