للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَخْذِ عَنْهُ بَلْ ذَلِكَ لِفَضْلِ الْمَدِينَةِ الْبَاقِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قِيلَ لَهُ لَا يُنْكِرُ فَضْلَ الْمَدِينَةِ عَالَمٌ وَلَكِنَّ قَوْلَهُ تَنْفِي خَبَثَهَا وينصع طيبها ليس الأعلى مَا قُلْنَا بِدَلِيلِ خُرُوجِ الْفُضَلَاءِ الصَّحَابَةِ الطَّيِّبِينَ مِنْهَا إِلَى الشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا خُبَثَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَدْ يَقُولُ الْعَالِمُ الْقَوْلَ عَلَى الْإِشْفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ كَانَ خُرُوجُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَدِينَةِ حِينَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ فِيمَا ذَكَرَ أَهْلُ السِّيَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَجَّاجَ كَتَبَ إِلَى الْوَلِيدِ فِيمَا ذَكَرُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْمَدِينَةِ كَهْفٌ لِلْمُنَافِقِينَ فَجَاوَبَهُ الْوَلِيدُ إِنِّي أَعْزِلُهُ فَعَزَلَهُ وَوَلَّى عُثْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْمُرِّيَّ وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْمَذْكُورِ فَلَمَّا صَارَ عُمَرُ بِالسُّوَيْدَاءِ قَالَ لِمُزَاحِمٍ يَا مُزَاحِمُ أَتَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ نَفَتِ الْمَدِينَةُ وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ مَا رَأَيْتُ ثَلَاثَةً فِي بَيْتٍ خَيْرًا مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنِهِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَمَوْلَاهُ مُزَاحِمٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>