للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي قَوْلِهِ إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا يَمَسَّهَا بِيَدِهِ وَلَا يُصَافِحَهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمْ وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُصَافِحُ الرِّجَالَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ وَغَيْرِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ لَا يَرَى الْمُصَافَحَةَ لَقَالَ إِنِّي لَا أُصَافِحُ أَحَدًا أَلَا تَرَى إِلَى الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ عَنْ عُثْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ مَا تَغَنَّيْتُ وَلَا تَمَنَّيْتُ وَلَا مَسَسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ذَكَرْنَا دُخُولَ الْمُصَافَحَةِ فِي الْمُبَايَعَةِ عِنْدَ ذِكْرِنَا حَدِيثَ الْبَيْعَةِ فِي بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَذَكَرْنَا هُنَاكَ مِنَ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ مَا يَكْفِي وَقَدْ أَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُنَادِي حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ قَالَ وَقَدْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْمَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ وَعَلَى يَدِهِ ثوب

<<  <  ج: ص:  >  >>