للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذَكَرَ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ سُوُيْدِ بن غَفْلَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً رَوَى الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عيينة عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ سُوُيْدِ بْنِ غَفْلَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ جَمِيعًا مَوْقُوفًا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ يُجَازَى عَلَى مَا نَوَى مِنَ الْخَيْرِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهُ كَمَا لَوْ أَنَّهُ عَمِلَهُ وَأَنَّ النِّيَّةَ يُعْطَى عَلَيْهَا كَالَّذِي يُعْطَى عَلَى الْعَمَلِ إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَكَانَتْ نِيَّتُهُ أَنْ يَعْمَلَهُ وَلَمْ تَنْصَرِفْ نِيَّتُهُ حَتَّى غُلِبَ عَلَيْهِ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْمَوَانِعِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهُ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً جَازَى عَلَى الْعَمَلِ ثُمَّ عَلَى النِّيَّةِ إِنْ حَالَ دُونَ الْعَمَلِ حَائِلٌ وَفِي مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ جَاءَ الْحَدِيثُ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>