للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدِيثِهِ وَبَلَغَتِ الْكِبَاشَ الَّذِي فِي غَرْبِيِّ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قَامَ يُصَلِّي عَلَيْهَا قَالُوا فَبُلُوغُ الشَّمْسِ الْكِبَاشَ الَّذِي فِي غَرْبِيِّ الْمَسْجِدِ عَلَمٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِصَلَاةِ السُّبْحَةِ قَالُوا فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ يُبِيحُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَدْ كَرِهَهَا بَعْدَ الصُّبْحِ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ ذَكَرْنَا مَذَاهِبَ الْعُلَمَاءِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي بَابِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مِنْ حَدِيثِ الصُّنَابِحِيِّ قَالُوا فَالصَّلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ لَا بَأْسَ بِهَا مَا دَامَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً بَيْضَاءَ لَمْ تَدْنُ لِلْغُرُوبِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ أَحَدٌ أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ الصُّبْحِ نَافِلَةً وَلَا تَطَوُّعًا وَلَا صَلَاةَ سُنَّةٍ بِحَالٍ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلٍ عَائِشَةَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي قَطُّ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ الَّتِي أَبَاحَتِ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ (وَلَمْ يَأْتِ شَيْءٌ مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>