للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ إِلَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوِ اثْنَانِ قَالَ أَوِ اثْنَانِ (أَبُو النَّضْرِ هَذَا مَجْهُولٌ فِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَاخْتَلَفَ الرُّوَاةُ لِلْمُوَطَّأِ فِيهِ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ السُّلَمِيِّ هَكَذَا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُهُمَا وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَالْأَشْهَرُ وَكَذَلِكَ رَوَى يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَإِنْ كَانَتِ النُّسَخُ أَيْضًا قَدْ اخْتَلَفَتْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُعَرَفُ إِلَّا بِهَذَا الْخَبَرِ (وَقَدْ (٥) قِيلَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النَّضْرِ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ وَلَا يَصِحُّ (وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِيهِ إِنَّهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ وَهَذَا جَهْلٌ لِأَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ لَيْسَ بِسُلَمِيٍّ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ وَزَعَمَ قَائِلُ هَذَا أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُكَنَّى أَبَا النَّضْرِ وَهَذَا مِمَّا لَا يُعْلَمُ وَلَا يُعَرَفُ وَكُنْيَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَبُو حَمْزَةَ بِالْإِجْمَاعِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>