للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُوقِفُهُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَالَّذِينَ رَفَعُوهُ ثِقَاتٌ يَجِبُ قَبُولُ زِيَادَتِهِمْ وَفِي قَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا يَدُلُّ عَلَى رَفْعِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَعْنِي اللَّيْثِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (وَذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) وَهَذَا الْحَدِيثُ يُحَرِّمُ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ جُمْلَةً وَاحِدَةً لَمْ يَسْتَثْنِ وَقْتًا مِنَ الْأَوْقَاتِ وَلَا حَالًا مِنْ حَالٍ فَسَوَاءٌ شَغَلَ النَّرْدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ لَمْ يَشْغَلْ أَوْ أَلْهَى عَنْ ذَلِكَ وَمِثْلِهِ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالنَّرْدُ قِطَعٌ مُلَوَّنَةٌ تَكُونُ مِنْ خَشَبِ الْبَقْسِ وَمِنْ عَظْمِ الْفِيلِ وَمِنْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِالطَّبْلِ وَيُعْرَفُ بِالْكِعَابِ وَيُعْرَفُ أَيْضًا بِالْأَرَنِّ وَيَعْرِفُ أيضا بالنردشير

<<  <  ج: ص:  >  >>