بيع درهم بدرهمين ولا دينار بدينارين (يدا بِيَدٍ) وَعَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ السَّلَفِ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ بَيْعَ الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بِيَدٍ وَيَقُولُ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ وَضَعَهُ أُسَامَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ غَيْرَ مَوْضِعِهِ لِأَنَّهُ حَدِيثٌ مُخَرَّجٌ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ عَلَى الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَعَلَى جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ فَهَذَا هُوَ الَّذِي لَا رِبَا فِيهِ إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ وَالشَّوَاهِدُ فِي هَذَا تَكْثُرُ جِدًّا مِنْهَا حَدِيثُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَمِنْهَا حَدِيثُ عُبَادَةَ بن الصامت وقد ذكرنا كثيرا من طرقه فِي بَابِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ عُبَادَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ مَنِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute