ابن أَبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ فَقَدْ بَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ حَدِيثٌ لَا مَطْعَنَ لِأَحَدٍ فِي نَاقِلِيهِ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ فِيهِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا وَإِذَا صَحَّتْ مُفَارَقَتُهُ لَهَا وَطَلَاقُهُ إِيَّاهَا بَطَلَتِ النُّكْتَةُ الَّتِي بِهَا نَزَعَ مَنْ أَبْطَلَ تَأْجِيلَ الْعِنِّينِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ قَضَى بِتَأْجِيلِ الْعِنِّينِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا شَيْءٌ يُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ذَكَرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيِّمَ وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ فَقَالَ أَيْنَ زَوْجُهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثِ وفيه فقال لها علي (ابن أَبِي طَالِبٍ) اصْبِرِي فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَكِ بِأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ لَابْتَلَاكِ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَلَيْسَ هَذَا الْإِسْنَادُ مَعَ اضْطِرَابِهِ مِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute