للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُمْ قَائِلُونَ الْوِتْرُ ثَلَاثٌ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ تَسْلِيمٌ وَلَا يُسَلَّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَقَالَ الثوري أحب إلي أن يوتر بثلاث لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ قَالَ وَإِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِرَكْعَةٍ وَإِنْ شِئْتَ بِثَلَاثٍ وَإِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِخَمْسٍ وَإِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِسَبْعٍ وَإِنْ شِئْتَ بِتِسْعٍ وَإِنْ شِئْتَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ لَا تُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ قَالَ وَالَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْوِتْرِ أَنَّهُ بِثَلَاثٍ وَقَالَ آخَرُونَ يُفْصَلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمٍ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِالتَّسْلِيمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَيْضًا وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاوِيَةَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَفَعَلَهُ مُعَاذٌ الْقَارِي مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِنْ فَصَلَ فَحَسَنٌ (وَإِنْ لَمْ يَفْصِلْ فَحَسَنٌ) وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يُجِيزُونَ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>