للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَطْمَةَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ حَدِيثٌ لَا تَقُومُ به حجة عن المسور بن مخرمة سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَرَّبَ مِنَّا مَسْجِدَ قُبَاءٍ وَلَوْ كَانَ بِأُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ لَضَرَبْنَا إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْإِبِلِ وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ رَاكِبًا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَاشِيًا وَفِي أَيِّ يَوْمٍ تَرَى ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ لَا أُبَالِي فِي أَيِّ يَوْمٍ جِئْتُ وَلَا أُبَالِي مَشَيْتُ إِلَيْهِ أَوْ رَكِبْتُ وَلَيْسَ إِتْيَانُهُ بِوَاجِبٍ وَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا قَالَ أَبُو عُمَرَ وَقَدْ جَاءَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِتْيَانَهُ وَقَصْدَهُ فِي سَبْتٍ لِلصَّلَاةِ فِيهِ عَلَى مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتُلِفَ فِي الْفِئَةِ الَّذِينَ بَنَوْا مَسْجِدَ الضِّرَارِ (بِقُبَاءٍ) وَفِي الَّذِينَ بَنَوُا الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى (فِيهِ) إِنْ كَانَ هُوَ ذَلِكَ فَذَكَرَ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قوله الذين اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا الْآيَةَ قَالَ هُمْ حَيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو غَنْمٍ قَالَ وَالَّذِينَ بَنَوُا الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اسْتَأْذَنُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُنْيَانِهِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَفَرَغُوا مِنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَّلُوا فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ وَانْهَارَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>