للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَعَادَهُمَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ مُؤَذِّنًا تَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ أَنْ يُعِيدَ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ بِصَحِيحٍ وَالْإِسْنَادُ (فِيهِ عَنْهُ ضَعِيفٌ) وَكَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ النَّخَعِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَلَمْ يَجِئْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الأذان ولا ابتداؤه وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي (الْكَلَامِ فِي) الْأَذَانِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ وَعُرْوَةُ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنِ مَزْيَدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ لَا بَأْسَ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ فِي أَذَانِهِ وَلَا يَرُدَّ فِي إِقَامَتِهِ قَالَ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ مَا سَمِعْتُ قَطُّ أَنَّ مُؤَذِّنًا أَعَادَ الْأَذَانَ قَالَ أَبُو عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ لَا يَدَعُهُ مُسَافِرٌ وَلَا حَاضِرٌ وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَذَّنُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ كُلِّهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ فِي سَفَرٍ وَحَضَرٍ وَأَنَّهُ نَدَبَ الْمُسْلِمِينَ لِذَلِكَ وَسَنَّهُ لَهُمْ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَوَاتِهِ إِذَا سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ وَعَلِمَ أَنَّهَا دَارُ إِيمَانٍ وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ أَغَارَ وَكَانَ يَأْمُرُ سَرَايَاهُ بِذَلِكَ وَقَالَ اللَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>