للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَرَوَى أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لِرَجُلٍ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْوَاهِبِ وَالْمُتَصَدِّقِ قَالَ وَإِذَا أَوْصَى بِعَبْدِهِ لِرَجُلٍ فَمَالُهُ لِلْمُوصَى لَهُ قَالَ أَصْبَغُ بَلْ كُلُّ ذَلِكَ وَاحِدٌ وَهُوَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمُتَصَدَّقِ بِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ الْمَالُ للسيد إِلَّا فِي الْبَيْعِ وَحْدَهُ لِأَنَّ الصَّدَقَاتِ تُشْبِهُ الْعِتْقَ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ قُرْبَانٌ وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ بِأَيِّ وَجْهٍ عُتِقَ أَنَّ مَالَهُ تَبَعٌ لَهُ لَيْسَ لِسَيِّدِهِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ كَانَ الْعِتْقُ بَتْلًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَوْ مِنْ وَصِيَّةٍ أَوْ عِتْقٍ بِالْحِنْثِ أَوْ بِالنَّسَبِ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَى مَالِكِهِ أَوْ عُتِقَ بِالْمُثْلَةِ كُلُّ ذَلِكَ يَتْبَعُ الْعَبْدَ فِيهِ مَالُهُ وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ وَاتَّفَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ فِي الْعَبْدِ يُمَثِّلُ بِهِ مَوْلَاهُ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ سَفِيهٌ أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفَا فِي مَالِ ذَلِكَ الْعَبْدُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَتْبَعُهُ مَالُهُ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَتْبَعُهُ مَالُهُ وَبِهِ قَالَ أَصْبَغُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ وَالْكُوفِيُّونَ إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ أَوْ بِيعَ لَمْ يَتْبَعْهُ مَالُهُ وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا مِلْكَ إِلَّا مَجَازًا وَاتِّسَاعًا لَا حَقِيقَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>