آخَرُونَ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ مَعْنَاهُ بَيْعُ وَلَدِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ هَذَا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ هُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ وَبِهَذَا التَّأْوِيلِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ بَيْعٌ أَيْضًا مُجْتَمَعٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَلَا يَحِلُّ لِأَنَّهُ بَيْعُ غَرَرٍ وَمَجْهُولٌ وَبَيْعُ مَا لَمْ يُخْلَقْ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَجَرِ وَهُوَ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ وَنَهَى عَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ بَيْعٌ لَا يَجُوزُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَضَامِينُ مَا فِي الْبُطُونِ وَهِيَ الْأَجِنَّةُ وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ وَهُوَ تَفْسِيرُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنِ شِهَابٍ ذَكَرَ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نَهَى مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ وَالْمَضَامِينُ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمَضَامِينُ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute